قدم المحامي زياد بيطار بلاغ إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق
الإنسان متعلق بتمديد المجلس النيابي لنفسه وبالتالي تمديد الحالة
اللاشرعية..والبلاغ يتضمن التالي:
جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق
الإنسان
وحدة إجراء الشكاوى بفرع مجلس حقوق
الإنسان
بــــــــــلاغ
المستدعي :المحامي زياد سعود بيطار – لبناني الجنسية – بالأصالة عن ذاته –
لبنان – جبل لبنان –
مقيم في أنطلياس، شارع قبيزة، بناية
مجدلاني، – ط الأرضي
( ربطاً صورة عن بطاقة الإنتساب إلى نقابة المحامين –
مستند رقم ?
)
الموضوع : إصدار توصية للدولة اللبنانية بتطبيق شرعة حقوق الإنسان تبعاً
للإنتهاك الحاصل بسبب إصدار قانون رقم ??/???? المتعلق بتمديد المجلس النيابي لنفسه
و عدم إجراء إنتخابات نيابية، و تمديد حالة اللاشرعية للمجلس النيابي المقررة وفقاً
للقانون رقم ???/???? .
( ربطاً صورة القانون رقم ??/???? تاريخ ?/??/????-مستند
رقم ? )
يقاس معدّل إحترام حقوق الإنسان بمعدّل إرتقاء الدول ضمن هرمية
الديمقراطية، حيث تكون الحقوق مصانة من خلال تأمين جميع حقوق الإنسان لجميع الناس
.
فلما كان تناسي حقوق الإنسان و إزدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير
الإنساني، كما ورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
و لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق
الإنسان الأساسية و بكرامة الفرد و قدره و حزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الإجتماعي
قدماً،
و لما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على مراعاة حقوق
الإنسان و الحريات الأساسية و إحترامها، فإنه من تلك الأسباب الموجبة و المبادئ
الإنسانية إنبثق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
هذا الإعلان الذي شهد خرقاً فاضحاً له بتاريخ ?/??/???? في ساحة الشهداء، حيث
شهدت باحة البرلمان اللبناني مجزرة إمتزجت فيها دماء شهداء الشعب اللبناني بدماء
حريته و صوته، وذلك حين إغتصب المجلس النيابي مرة ثانية إرادة الشعب اللبناني
بحرمانه مرة أخرى من إجراء إنتخابات نيابية شرعية للإنتهاء من حالة التمديد غير
الشرعي الحاصل سنة ???? بموجب القانون ???/???? .
مع العلم أنه قد تم الطعن بالقانون ???/???? أمام المجلس الدستوري سنة ???? و
المطالبة بإبطاله لسبب عدم دستوريته إنما لم يلقَ أي نتيجة لعدم إلتئام المجلس
الدستوري للبت بهذا الأمر، و إن دلّ هذا الأمر على شيء فهو يدلّ على وجود مؤشر واضح
على أحقية هذا الطعن، الأمر الذي جعل المجلس الدستوري مستنكفاً عن إحقاق الحق، و
ذلك بسبب الضغوط السياسية التي مورست على قضاته من قبل أعضاء البرلمان و الحكومة، و
هذا أيضاً كان مخططاً له في إطار الهتك بحقوق الشعب اللبناني بممارسة إختيار ممثليه
في المجلس النيابي .
إن هذا الإغتصاب المستمر للحريات قد تمّ التخطيط له عن سابق تصور و تصميم، و تم
إخراجه بحنكة سياسية، حين صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الإنتخابات
النيابية رقم ??? الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ??/?/????، المرسوم الذي خرق، ليس
فقط المدة الزمنية المحددة بتسعين يوماً قبل إنتهاء مدة ولاية المجلس النيابي، إنما
أهمل عن قصد إنشاء هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية المعنية بمراقبة الإنتخابات
و نزاهتها،
و لما كان إصدار هذا المرسوم من أولى الخطوات الممهدة لإصدار قانون التمديد
موضوع البلاغ، فقد تقدمنا بطعن أمام مجلس شورى الدولة للتأكيد على نية السلطة
المبيّتة لعدم إجراء إنتخابات نيابية و ذلك عن طريق إصدار مرسوم مخالف كلياً لقانون
الإنتخابات .
( ربطاً صورة عن إفادة صادرة عن مجلس الشورى – مستند رقم ?)
إنما لم يتم البت بالطعن من قبل مجلس الشورى كون الجو السياسي الطاغي و السائد
كان متجهاً نحو إصدار قانون التمديد، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن تقديم المداعاة
الفردية أمام المجلس الدستوري وفقاً للمادة ?? من القانون اللبناني رقم ??? / ??
التي تفيد بأنه يعود إلى كل من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس
الوزراء و لعشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل مراجعة المجلس الدستوري في ما
يتعلق بمراقبة دستورية القوانين، و تبقى المداعاة محصورة بعشرة نواب على الأقل، أو
برئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة .
أما فيما خص صدور قانون التمديد للمجلس النيابي رقم ?? تاريخ ?/??/????، فقد
إنتهك ليس فقط
الدستور اللبناني، بل ايضاً شرعة حقوق الإنسان .
فقد جاء في مقدمة الدستور اللبناني أن ” لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم
على إحترام الحريات العامة و في طليعتها حرية الرأي و المعتقد، و على العدالة
الإجتماعية و المساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل
” ( فقرة ج) .
كما جاء في الفقرة (ب) ان لبنان هو ” عضو مؤسس و عامل في منظمة الأمم المتحدة و
ملتزم مواثيقها
و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
و إن ” الشعب مصدر السلطات و صاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية ” (
فقرة د ).
( ربطاً صورة عن مقدمة الدستور- مستند رقم ?)
فأي سيادة تم إحترامها بموجب قانون الإغتصاب المستمر، إلا و هو التمديد للمجلس
النيابي لنفسه؟
و أي حرية رأي و معتقد تم صونها في ظل حرمان الشعب من الإدلاء به
؟
كما أن قانون التمديد رقم ?? قد خالف، و للمرة الثانية، القانون رقم ??
تاريخ ?/??/????
( قانون تأليف مجلس النواب ) في مادته الأولى التي نصت على ما
يلي :
“يتألف مجلس النواب من ماية و ثمانية و عشرين عضواً، تكون مدة ولايتهم
أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام الأكثري و يكون الإقتراع عاماً و سرياً و على
درجة واحدة .”
( ربطاً صورة عن القانون- مستند رقم ه)
فلم يلتزم المجلس النيابي مرة أخرى بالأربع سنوات المشار إليها أعلاه .
هذا، و خالف قانون التمديد، و للمرة الثانية أيضاً، أحكام المادة ?? فقرة ? من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه ” لكل فرد الحق في الإشتراك في
إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين يختارون إختياراً حراً”
، كما خالف الفقرة ? منها التي تنص على الآتي :
“إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة
الحكومة، و يعبر عن هذه الإرادة بإنتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الإقتراع
السري و على قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية
التصويت.”
بالإضافة إلى إنتهاك المادة ??/? من الشرعة العالمية لحقوق الإنسان
التي تنص على الآتي :
يخضع الفرد في ممارسة حقوقه و حرياته لتلك القيود التي
يقررها القانون فقط، لضمان الإعتراف بحقوق الغير و حرياته و إحترامها و لتحقيق
المقتضيات العادلة للنظام العام و المصلحة العامة و الأخلاق في مجتمع ديمقراطي
.
و أكدت المادة ?? في الشرعية العالمية لحقوق الإنسان أنه لا يجوز تأويل أي نص
على أنه يخوّل أي دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف
إلى هدم الحقوق و الحريات الواردة فيه .
كما و قد خالف أحكام المادة ?? فقرة (ب) و (ج) من العهد الدولي الذي ينص على أنه
” يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة ?، الحقوق
التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :
أ- ….
ب- أن ينتخب و ينتخب، في إنتخابات نزيهة تجري دورياً بالإقتراع العام
و على قدم المساواة بين الناخبين و بالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة
الناخبين.
ج- أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف
العامة في بلده”.
أما الحالة الأمنية و الظروف الإستثنائية التي تذرّع بها مخططو و منفذو
قانون التمديد فهي حجة واهية إذ أنه لا يؤخذ بإرجاء الإنتخابات النيابية إلا لسبب
وجود المجتمع بذاته تحت خطر داهم، فإذا كان إجراء الإنتخابات سيلحق خطراً داهماً و
محققاً على سلامة المجتمع، ففي هذه الحالة فقط يمكننا الحديث عن تمديد ولاية المجلس
من أجل حماية المجتمع .
و يكون قرار التمديد تحت رقابة المجلس الدستوري الذي عليه أن يتحقق من وجود هذا
الخطر الداهم
و أيضاً من فترة التمديد، و مدى إنسحابه الجغرافي، كل ذلك يجب أن
يكون بإعلام الأمم المتحدة .
و في الوضع اللبناني الحالي، لا يوجد خطر داهم يمنع من إجراء الإنتخابات، و لم
يتحقق المجلس الدستوري من هذا الأمر، هذا مع الإشارة إلى أنه في ظل أجواء الحرب و
الإرهاب الموجودة في سوريا، فقد أجريت الإنتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب كما حصل
إنتخابات رئاسية للسوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية .
هذا و إن إجتهاد المجلس الدستوري قد إستقر على ما حرفيته :
” و بما أنه إذا
كان يعود للمشترع أن يحدد مدة الوكالة الإنتخابية، لأن وضع الأنظمة الإنتخابية
النيابية أو المحلية يدخل في إختصاصه، فهو لا يستطيع أن يعدل في مدة الوكالة
الجارية إلا لأسباب مستمدة من ضرورات قصوى و في حدود المدة التي تستدعيها هذه
الضرورات، أي في حال وجود ظروف إستثنائية .
و بما أنه في الظروف الإستثنائية تتولد شرعية إستثنائية يجوز فيها للمشترع أن
يخالف أحكام الدستور
و المبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية،
حفاظاً على النظام العام أو ضماناً لإستمرار سير المرافق العامة و صوناً لمصالح
البلاد العليا .
و بما أنه إذا كان يعود للمشترع أن يقدر وجود ظروف إستثنائية تستدعي منه سن
قوانين لا تتوافق و أحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه
الظروف،…”
( قرار المجلس الدستوري رقم ?/???? الصادر في ?? أيلول ????)
إذن إن قانون التمديد، لم يلجأ فقط إلى الإستهتار بالدستور و القانون اللبناني،
بل ضرب بعرض الحائط العهود الدولية و أحكام شرعة حقوق الإنسان التي لطالما حارب
الشعوب الإضطهاد و عدم المساواة من أجل تبنيها و تطبيقها في بلاد ترقى للوصول إلى
الديمقراطية .
تأسيساً على ما تقدّم،
و صيانة لحقوق الإنسان المشرّعة في شرعة حقوق الإنسان العالمية و العهد الدولي
الموقع عليهما من قبل الدولة اللبنانية، فإن المستدعي يطلب إصدار توصية إلى الدولة
اللبنانية بإحترام حقوق الإنسان و المواثيق الدولية التي أقرتها السلطة اللبنانية و
الحفاظ على حق اللبنانيين في الإشتراك بإدارة الشؤون العامة و عدم خرق الدستور
اللبناني من أجل مصالح خاصة و إتخاذ كل الإجراءات الممكنة لصيانة حقوق الإنسان في
لبنان .