قضت محكمة سعودية بسجن 3 سعوديين لفترات تراوح ما بين سنتين وستة أشهر إلى ثلاث سنوات وستة أشهر، بعد إدانتهم بعدة تهم، بينها “الشروع في السفر إلى مواطن القتال في سورية دون إذن وليّ الأمر للمشاركة في القتال الدائر هناك”.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 3 متهمين بعدة تهم، منها، بخلاف ما سبق: “التستّر على منسّقين ومحرّضين للخروج إلى تلك المواطن، ونقضهم لما سبق أن تعهدوا به بتكرارهم الجريمة بنفس النوع رغم التعهد بالبعد عن مواطن الشبهات، واستعمال جوازات سفر لا تخصهم، والاستيلاء على وثائق رسمية تخص الغير”.
وحكمت المحكمة بسجن المتهم الأول مدة ثلاث سنوات وستة أشهر ومنعه من السفر ست سنوات وستة أشهر، وسجن المتهمين الثاني والثالث مدة سنتين وستة أشهر ومنعه من السفر خمس سنوات وستة أشهر.
وقالت الوكالة إنه بعد عرض الحكم، قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وجرى إبلاغهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام “صك” الحكم.
وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين الذين جرى اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار التي شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح، وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمراً ملكياً يقضي بمعاقبة كل مَن شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو فكرية متطرفة أو المصنّفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها “عسكرياً”، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة.